قال : ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم
بآلهتهم ( 1 ) .
159 - وعنه قال : كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رده
إلى كتاب الله ( 2 ) .
160 - وسئلته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال :
شئ عليه أو جعله لله ؟ قلت : بل جعله لله قال : كان عارفا أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف
قال : إن كان عارفا أثم الصوم ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق ( 3 ) .
161 - وعنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع
عاد إلى المحرم فقال أبو جعفر عليه السلام : يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا وما ترك من
الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب ( 4 ) .
162 - أبو عبد الله عليه السلام : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد
فيه طحنة وحنطة أو ثوب ( 5 ) .
163 - وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين ، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب
عليه العتق لم يكن به بأس ( 6 ) .
164 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا
يمين للمملوك مع سيده ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين في مالا يملك ، ولا
يمين في معصية الخبر ( 7 ) .
165 - بيان التنزيل لابن شهرآشوب : وروض الجنان لأبي الفتوح رحمة الله
عليهما : روي أن رجلا سأل أبا بكر عن الحين ، وكان نذر ألا يكلم زوجته حينا
فقال : إلى يوم القيامة لقوله تعالى ومتاع إلى حين ، فسأل عمر فقال : أربعين سنة لقوله
تعالى : " هل أتى على الانسان حين من الدهر " فسأل عثمان فقال : سنة لقوله تعالى " تؤتي
أكلها كل حين " فسأل عليا عليه السلام فقال : إن نذرت غدوة فتكلم عشية وإن نذرت
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 78 .
( 2 ) نفس المصدر ص 78 .
( 3 ) نفس المصدر ص 78 .
( 4 ) نفس المصدر ص 78 .
( 5 ) نفس المصدر ص 78 .
( 6 ) نفس المصدر ص 78 .
( 7 ) نوادر الراوندي ص 51 .