اليمين قال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك
فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا ( 1 ) .
145 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن قيس قال أبو جعفر عليه السلام : قال الله لنبيه : " يا أيها النبي
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك " إلى آخره فجعلها يمينها فكفرها
رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : بما كفرها ؟ قال : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، قلت
فمن وجد الكسوة ؟ قال : ثوب يواري عورته ( 2 ) .
146 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن منصور بن حازم قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أطعم في كفارة
اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر ( 3 ) .
147 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة
مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن
يعطى انسان إنسان كما قال الله ، قلت : فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم
وأهل الولاء أحب إلي ( 4 ) .
148 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين
مد وحفنة ( 5 ) .
149 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن حماد بن عيسى ، عن ربعي قال : قال محمد بن مسلم لأبي جعفر
في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين كل مسكين مد من طعام
في أمر مارية وهو قوله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " إلى آخره ( 6 ) .
150 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة
اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فإن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام ( 7 ) .
151 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن مغيرة ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال : هو كما يكون
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 61 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .