16 .
" ( باب ) "
* " ( ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى ) " *
* " ( عن الغش والدخول في السوم والنجش ) " *
* " ( ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن ) " *
1 - أمالي الصدوق : في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يدخل الرجل في سوم
أخيه المسلم ، ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع
ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن ، ونهى عن بيع الذهب والفضة
بالنسيئة ، ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن ، وقال : من غش
مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق
للمسلمين ( 1 ) .
2 - معاني الأخبار : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي
عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن
المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ففي كل واحدة منها قولان :
أما المنابذة فيقال : إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره
من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : إنما هو أن
يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه نهى عن
بيع الحصاة .
والملامسة أن تقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا
وكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع
على ذلك ، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها
غدر ( 2 ) كلها .
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 423 وص 425 وص 426 وص 429 .
( 2 ) غرر خ ل . من هامش الأصل .