العالمين ( 1 ) .
12 - مكارم الأخلاق : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام وسئل عن حلي الذهب
للنساء قال : ليس به بأس .
ولا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة .
ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ولو
كانت مسنة ( 2 ) .
13 - ونهى النبي أن يركب السرج بفرج يعني المرأة تركب ( بسرج ) ( 3 ) .
14 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن ( 4 ) .
15 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا يوم
الخروج إلى الحلبة من النساء فأما الابكار فلا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لم يوضع للحديث رمز وهو في تفسير الإمام العسكري ص 276 طبع سنة 1315 .
( 2 ) مكارم الأخلاق ص 107 .
( 3 ) مكارم الأخلاق ص 265 والثاني عن علي ( ع ) .
( 4 ) مكارم الأخلاق ص 265 والثاني عن علي ( ع ) .
( 5 ) مكارم الأخلاق ص 266 والحديث كما ترى ، والصواب أن يكون هكذا :
لا تخرج المرأة إلى الجنازة ، ولا يوم الخروج ( 1 ) الا الخلية من النساء ( 2 ) ، فأما
الابكار فلا .
هامش
( 1 ) يوم الخروج : هو يوم العيد كما في أقرب الموارد ، م خرج .
( 2 ) هي اما خصوص المطلقة إذ يقال للمرأة أنت خلية كناية عن الطلاق ( مختار
الصحاح ، م خلا ) أو الأعم منها ومن لا زوج لها ولا أولاد - ( تاج العروس ) ومما يؤكد
ذلك ما ورد في الأحاديث من الرخصة في خروج العجائز لصلاة العيد كما في خبر محمد
ابن شريح عن الصادق ( ع ) المروى في الكافي - الفروع - وعيون أخبار الرضا ( ع ) أو
العواتق كما في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) المروى في التهذيب والعواتق جمع
عاتق ويقال : عتقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها وعن ابن يملكها زوج فهي عاتق
بغيرها كما في الصباح المنير وغيره .