إذا أكلت فإياك أن تشبعي لان الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ، ذهب ماء
الوجه ففعلت ذلك فعاد وجهها طريا ( 1 ) .
9 - المحاسن : يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن بحر الخراساني قال : سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ما بال سبة الرجال تنبت وسبة المرأة لا تنبت ؟ فقال
إن الله حمي ذلك من الرجال وجعله مرعى للنساء ( 2 ) .
10 - ( صح ) ( * ) : عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام
للمرأة عشرة عورات إذا تزوجت سترت عورة ، وإذا ماتت سترت عوراتها كلها ( 3 ) .
( 11 - تفسير الإمام العسكري : ) أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : ما بال المرأتين برجل في الشهادة
والميراث ؟ فقال : لأنكن ناقصات الدين والعقل ، قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله
وما نقصان ديننا ؟ قال : إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي ، وإنكن تكثرن
اللعن وتكفرن العشرة تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها
وينعم عليها إذا ضاقت يده يوما أو خاصمها قالت له : ما رأيت منك خيرا قط
ومن لم تكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذان النقصان محنة عليها لتصبر
فيعظم الله ثوابها فأبشري .
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من رجل ردي إلا والمرأة ( الردية ) أردى منه
ولا من امرأة صالحة إلا والرجل أفضل منها ، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا
ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي عليهما السلام والحاقها به وهي امرأة بأفضل رجال
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 497 وكان الرمز ( لي ) للأمالي وهو خطأ .
( 2 ) المحاسن ص 306 كان في المتن ( سبة ) و ( تثبت ) في المقامين وفي المصدر
( سبة ) وهو الصحيح إذ أن السبة بالضم - الاست ، عليها المكاسب في الكلمة الثانية
أن تكون ( تنبت ) اثباتا ونفيا ويكون معنى الحديث أن أست الرجل محمى بما ينبت عليه
أما أست المرأة فهو مرعى للرجل كناية عن اتيانها فيه .
( 3 ) كان الرمز ( سن ) المحاسن وهو خطأ والصواب ( ن ) لعيون الاخبار والحديث
فيه ج 2 ص 39 .
* صحيفة الرضا 13 .