الجواز بالقراءات السبع أو العشر ، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة
شاذة ، غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنة ، ولا موضوعة ، أما الشاذة
فمثالها قراءة " ملك يوم الدين " بصيغة الماضي ونصب يوم ، وأما الموضوعة
فمثالها قراءة " إنما يخشى الله من عباده العلماء " برفع كلمة الله ونصب كلمة العلماء
على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة .
وصفوة القول : أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في
زمان أهل البيت عليهم السلام .
البيان في تفسير القرآن — صفحة 168
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٨