ثم نزل : لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) * « 1 » أي من بعد ما حلل عليه في سورة النساء . وقوله : ولا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) * « 2 » معطوف على قصة امرأة زيد ولَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ « 3 » أي لا يحل لك امرأة رجل أن تتعرض لها حتى يطلقها زوجها وتتزوجها أنت ، فلا تفعل هذا الفعل بعد هذا .
قوله تعالى :
* ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وأَزْواجُه أُمَّهاتُهُمْ وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً ) * [ 6 ]
8522 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحيم بن روح القصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وأَزْواجُه أُمَّهاتُهُمْ وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ) * ، فيمن نزلت ؟
فقال : « نزلت في الإمرة ، إن هذه الآية جرت في ولد الحسين ( عليه السلام ) من بعده ، فنحن أولى بالأمر ، وبرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المؤمنين والمهاجرين والأنصار » .
فقلت : فلولد جعفر فيها نصيب ؟ فقال : « لا » . قلت : فلولد العباس فيها نصيب ؟ فقال : « لا » . فعددت عليه بطون بني عبد المطلب ، كل ذلك يقول : « لا » . قال : ونسيت ولد الحسن ( عليه السلام ) ، فدخلت بعد ذلك عليه ، فقلت له :
هل لولد الحسن ( عليه السلام ) فيها نصيب ؟ فقال : « لا والله - يا عبد الرحيم - ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا » .
8523 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) أبدا ، إنما جرت من علي بن الحسين ( عليه السلام ) كما قال الله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ) * ، فلا تكون بعد علي بن الحسين ( عليه السلام ) إلا في الأعقاب ، وأعقاب الأعقاب » .
8524 / [ 3 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعلي بن محمد ، عن سهل بن
هامش
1 - الكافي 1 : 228 / 2 .
2 - الكافي 1 : 225 / 1 .
3 - الكافي 1 : 227 / 1 .
( 1 ) الأحزاب 33 : 52 .
( 2 ) الأحزاب 33 : 52 .
( 3 ) الأحزاب 33 : 52 .