2660 / [ 33 ] - عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عمن قتل مؤمنا ، هل له توبة ؟ قال : « لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة مؤمنة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر ربه ويتضرع إليه ، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك » .
قلت : إن لم يكن له ما يؤدي ديته ؟ قال : « يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله » .
2661 / [ 34 ] - قال سماعة : سألته عن قوله : * ( ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ) * ، قال : « من قتل مؤمنا متعمدا على دينه ، فذاك التعمد الذي قال الله في كتابه : * ( وأَعَدَّ لَه عَذاباً عَظِيماً ) * » .
قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ؟ قال : « ليس ذاك التعمد الذي قال الله تبارك وتعالى » .
عن سماعة ، قال : سألته . . . الحديث .
2662 / [ 35 ] - عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما - وقال - لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة » .
2663 / [ 36 ] - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، له توبة ؟
قال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب ، أو لسبب شيء من أمر الدنيا ، فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المتقول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله » .
2664 / [ 37 ] - عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل » .
2665 / [ 38 ] - عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ؟
قال : « عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » .
قوله تعالى :
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه فَتَبَيَّنُوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ ) *
هامش
33 - تفسير العيّاشي 1 : 267 / 237 .
34 - تفسير العيّاشي 1 : 267 / 238 .
35 - تفسير العيّاشي 1 : 267 / 238 .
36 - تفسير العيّاشي 1 : 267 / 239 .
37 - تفسير العيّاشي 1 : 268 / 240 .
38 - تفسير العيّاشي 1 : 268 / 241 .