عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ، أو يقبل الصدقة .
قال : « يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس [ إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن الله عز وجل يقول : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ] إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * « 1 » .
ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين ، إلا أن يكون له ولي يقضي عنه ، فيقضي دينه وعدته « 2 » ، ليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه من بعده « « 3 » .
904 / [ 9 ] - علي بن إبراهيم : قال العالم ( عليه السلام ) : « قد علم الله أنه يكون حكام يحكمون بغير الحق ، فنهي أن يتحاكموا إليهم ، لأنهم لا يحكمون بالحق ، فتبطل الأموال » .
905 / [ 10 ] - أبو علي الطبرسي ، قال : روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه يعني بالباطل : اليمين الكاذبة تقتطع بها الأموال .
قوله تعالى :
* ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ [ 189 ] ) *
906 / [ 1 ] - الشيخ ، بإسناده عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسن بن القاسم « 4 » ، عن علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أحمد بن عيسى بن عبد الله ، عن عبد الله بن علي بن الحسين « 5 » ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : * ( قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ ) * .
قال : « لصومهم وفطرهم وحجهم » .
هامش
9 - تفسير القمّي 1 : 67 .
10 - مجمع البيان 2 : 506 .
1 - التهذيب 4 : 166 / 472 .
( 1 ) النّساء 4 : 29 .
( 2 ) في المصدر : دينه من بعده .
( 3 ) في المصدر : ودينه فيقضي عدته ودينه .
( 4 ) في « س » : أحمد بن محمّد بن سعيد بن القاسم ، وفي المصدر : أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أبي الحسن بن القاسم ، وقد ذكره في معجم رجال الحديث 5 : 82 و 21 : 113 مرّة موافقا لما أثبتناه من « ط » وأخرى موافقا للمصدر .
( 5 ) في المصدر : الحسن ، وكلاهما وارد ، انظر جامع الرواة 1 : 498 ومعجم رجال الحديث 10 : 263 .