لا تحيض فعدتها ثلاثة « 1 » أشهر بيض لا دم فيها ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، وعدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها ، وعدة الإيلاء « 2 » أربعة أشهر .
وكذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم ، وشهران متتابعان في الظهار « 3 » ، وشهران متتابعان في كفارة قتل الخطأ ، وأيام الصوم « 4 » في الحج لمن لم يجد الهدي ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ، فهذه المواقيت المعروفة والمبهمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ ) * .
فائدة
في معرفة الهلال ، بقواعد ذكرها السيد الأجل أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) القاعدة الأولى :
910 / [ 1 ] - قال بعضهم « 5 » : دخلت على الحسن العسكري ( عليه السلام ) في أول شهر رمضان والناس بين شاك ومتيقن ، فلما نظر إلي ، قال : « تحب أن أعطيك شيئا تعرف به شهر رمضان ، لم تشك فيه « 6 » أبدا ؟ » .
فقلت : بلى - يا مولاي - من علي بذلك .
فقال : « تعرف أي يوم دخل المحرم به ، فإنك إذا عرفت ذلك كفيت الشك في « 7 » هلال رمضان » .
قلت : وكيف تجزئ معرفة هلال المحرم عن طلب هلال رمضان ؟
قال : « إنه يدلك عليه ، فتستغني عن ذلك » .
قلت : يا سيدي ، بين لي كيف ذلك ؟
هامش
1 - إقبال الأعمال : 14 .
( 1 ) في المصدر : تعتد بثلاثة .
( 2 ) الإيلاء : الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا . « مجمع البحرين - ولا - 1 : 463 » .
( 3 ) الظَّهار : تحريم الزوجة كتحريم ظهر الأمّ .
( 4 ) في المصدر : الخطأ وعشرة أيام للصوم .
( 5 ) في المصدر : فمن ذلك ما وجدته مرويا عن جدّي أبي جعفر الطوسي باسناده ، قال : أخبر أبو أحمد ( أيّده اللَّه تعالى ) ، قال : حدثنا أبو الهيثم محمّد بن إبراهيم المعروف بابن رمثة من أهل كفرتوثا بنصيبين ، قال : حدّثني أبي ، قال .
( 6 ) في المصدر :
فلمّا بصر بي ، قال لي : « يا أبا إبراهيم ، في أيّ الحزبين أنت في يومك ؟ » قلت : جعلت فداك يا سيّدي ، إنّي في هذا قصدت . قال :
فانّي أعطيك أصلا إذا ضبطته لم تشكّ بعد هذا .
( 7 ) في المصدر : كفيت طلب .