فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا ، أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل » .
796 / [ 7 ] - محمد بن خالد البرقي : عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ) * أهي لجماعة المسلمين ؟ قال : « هي للمؤمنين خاصة » .
797 / [ 8 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ ) * . قال : « ينبغي للذي له الحق أن لا يضر أخاه إذا كان قادرا على ديته « 1 » ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان » .
قال : « يعني إذا وهب القود « 2 » أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول ، لكي لا يبطل دم امرئ مسلم » .
798 / [ 9 ] - عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قوله : * ( فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ ) * ما ذلك ؟
قال : « هو الرجل يقبل الدية « 3 » ، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله ، وأن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر » .
799 / [ 10 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * . قال : « هو الرجل يقبل الدية ، أو يعفو ، أو يصالح ، ثم يعتدي فيقتل * ( فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * » .
وفي نسخة أخرى : « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به * ( فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * » .
قوله تعالى :
* ( ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [ 179 ] ) *
800 / [ 1 ] - ( إحتجاج الطبرسي ) : بالإسناد عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، في تفسير قوله تعالى : * ( ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * الآية .
قال : « * ( ولَكُمْ ) * يا أمة محمد * ( فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * لأن من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه ، فكف
هامش
7 - تفسير العيّاشي 1 : 75 / 159 .
8 - تفسير العيّاشي 1 : 75 / 160 .
9 - تفسير العيّاشي 1 : 76 / 161 .
10 - تفسير العيّاشي 1 : 76 / 162 .
1 - الاحتجاج : 319 .
( 1 ) في المصدر : دية .
( 2 ) القود : القصاص . « الصحاح - قود - 2 : 528 » .
( 3 ) في « س ، ط » : هو الرجل يقتل .