قال : قلت : فهل لذلك حد ؟ قال : « نعم » .
قلت : وما هو ؟ قال : « أدنى ما يكون ثلث الثلث » .
قوله تعالى :
* ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ [ 181 - 182 ] ) *
810 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله .
فقال : « أعطه لمن أوصى به له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله تعالى يقول : * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * » .
811 / [ 2 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل أوصى بماله في سبيل الله .
قال : « أعط لمن أوصى به له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله تبارك وتعالى يقول : * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * .
812 / [ 3 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب أبو جعفر ( عليه السلام ) إلى جعفر وموسى : « وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا ، نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذا لما أوصى به أبواكما ، وبرا منكما لهما ، واحذرا أن « 1 » تكونا بدلتما وصيتهما أو « 2 » غيرتماها عن حالها ، لأنهما قد خرجا من ذلك ( رضي الله عنهما ) ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * » .
813 / [ 4 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب : أن
هامش
1 - الكافي 7 : 14 / 1 .
2 - الكافي 7 : 14 / 2 .
3 - الكافي 7 : 14 / 3 .
4 - الكافي 7 : 14 / 4 .
( 1 ) في المصدر زيادة : لا .
( 2 ) في المصدر : ولا .