وحرم المحارم كلها ، لأنه بمعرفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وطاعته دخل فيما دخل فيه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وخرج بما خرج عنه .
ومن زعم أنه يحلل الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لم يحلل له حلالا ولم يحرم له حراما ، وأن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل البر كله بغير معرفة من افترض الله طاعته فإنه لم يقبل منه شيئا من ذلك ، ولم يصل ، ولم يصم ، ولم يزك ، ولم يحج ولم يعتمر ، ولا اغتسل غسل الجنابة ، ولم يتطهر ، ولم يحرم لله حراما ، ولم يحل ولم يصل صلاة ، وإن ركع وسجد ، ولا له زكاة ، وإن أخرج من كل أربعين درهما درهما ، ولا له حج ولا له عمرة . وإنما يقبل ذلك كله بمعرفة رجل ، وهو من أمر الله خلقه بطاعته والأخذ عنه ، فمن عرفه وأخذ عنه فقد أطاع الله عز وجل » .
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .
البرهان في تفسير القرآن — صفحة 60
مساهمون: السيد هاشم البحراني
ص٦٠