وهو حر إذا وفاه " ( 1 ) لكن يجب تقييده بتلك الأخبار المفصلة ، حملا
للمطلق منها على المقيد .
ومنها ما ورد في عطية الوالد لولده ، المفصل فيه بين وقوعه في حالتي الصحة
والمرض ، كخبر جراح المدائني : " عن عطية الوالد لولده ؟ قال إذا أعطاه
في صحته جاز " ( 2 ) .
وخبر سماعة : عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أما ما كان صحيحا "
فهو ماله يصنع به ما يشاء ، فأما في مرضه فلا يصلح " ( 3 ) المحمولة على
الكراهة لايجابه الشحناء والبغضاء بينهم ، بقرينة التعبير في الأخير بلا
يصلح ، وبما ورد في الخبر الآخر من التفصيل بين الاعسار والايسار ( 4 ) .
واستدلوا أيضا " بعد الأخبار بأدلة لا يخفى وهنها .
منها التمسك بأصالة عدم انتقال الزائد على الثلث .
هامش
( 1 ) الوسائل ، المصدر الآنف حديث رقم ( 3 ) باسقاط بعض
الكلمات .
( 2 ) في الوسائل باب 17 حديث ( 14 ) " . . عن جراح المدائني
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال :
إذا أعطاه في صحته جاز " .
( 3 ) الوسائل كتاب الوصايا باب 17 حكم التصرفات المنجزة
حديث ( 11 ) .
( 4 ) يشير إلى خبر أبي بصير كما في الوسائل بنفس المصدر حديث
( 12 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخص بعض ولده
بالعطية ؟ قال : إن كان مؤسرا " فنعم ، وإن كان معسرا " فلا " وجملة
( وبما ورد الخ ) عطف على جملة " لكن يجب تقييده بتلك الأخبار " .