ظاهرا ، وإن لم تكن في يده بمقتضى دعواه التي كانت سليمة عن العارض
فإنه كمن ادعى على من كانت العين في يده .
والمدار في الترتيب والتقارن على ما يصدق عليه أحدهما في العرف
فلا تقدير له بحسب الزمان حتى يكون هو المرجع ، بل المرجع فيه هو
الصدق العرف .
والله العالم
بلغة الفقيه — صفحة 409
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص٤٠٩