Skip to main content

بلغة الفقيه — Page 117

Contributors:

P.117
وأما فيما نحن فيه ، وهو الانتقال بالإرث فحكمه حكم المزارعة ، لكون الزرع أو الثمرة على النخل والشجر مشتركة بين الزوجة لكونها ترث من عين ذلك ، وبين الوارث غيرها ، فيتخير الوارث غيرها بين القلع ودفع الأرش إليها والابقاء وأخذ الأجرة منها ، لوجود ما ذكرنا من ملاك التخيير في المزارعة هنا أيضا " ، فافهم . هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه المسألة ولله الحمد أولا وآخرا