تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وأما فيما نحن فيه ، وهو الانتقال بالإرث فحكمه حكم المزارعة ، لكون الزرع أو الثمرة على النخل والشجر مشتركة بين الزوجة لكونها ترث من عين ذلك ، وبين الوارث غيرها ، فيتخير الوارث غيرها بين القلع ودفع الأرش إليها والابقاء وأخذ الأجرة منها ، لوجود ما ذكرنا من ملاك التخيير في المزارعة هنا أيضا " ، فافهم . هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه المسألة ولله الحمد أولا وآخرا
بلغة الفقيه — صفحة 117 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم