تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بالشرط خلافا " للشيخ - قدس سره - فيدخل بالتبع ، وعليه فهو للمشتري على التقديرين : إما بالتبع أو لكونه نماء ملكه . وتظهر الثمرة أيضا - على ما قبل فيما لو اشترى عبدا " أو مصحفا " من الفضولي ثم كفر قبل الإجازة ، صح على الكشف لكونه مسلما حين العقد وإن أجبر على بيعه بالكفر ، وبطل على النقل لوجود المانع حين الانتقال وهو حسن إن لم نعتبر في الصحة بقاء قابلية المتعاقدين للمالكية من حين العقد إلى حين الإجازة وإلا بطل على التقديرين . وتنتفي الثمرة حينئذ من البين ، لكن القابلية لو فرض عدم اعتبارها لم يطرد ظهور الثمرة في أنحاء زوالها بين العقد والإجازة الذي منها زوالها بالموت ، ضرورة أنه إن كان من المالك المجيز بأن مات قبل الإجازة وقلنا بكونها موروثة - بناء على كونها من الحقوق صح على كل من القول بالكشف أو النقل ، وإن لم تكن موروثة - كما هو الحق لكونها من الأحكام - بطل على القولين أيضا ، فتنتفي الثمرة على التقديرين ، إلا أنه قد مر نفوذها منه لكونه مالكا " بناء على عدم اعتبار اتحاد المالك من حين العقد إلى حين الإجازة ، وإن مات الأصيل وقلنا بعدم جواز الإجازة حينئذ لأن المأمور بالوفاء وهو العاقد المورث لم يكن ، والوارث لم يكن عاقدا " ، انتفت الثمرة على القولين أيضا " ، وإن قلنا بجوازها لكفاية إنشائه في حياته لنقل ملكه معلقا في نفوذه على وارثه وتوجه الأمر بالوفاء عليه ، صح على القولين وانتفت الثمرة أيضا على التقديرين غير أنه على الكشف دخل العوض في ملك المورث ثم منه انتقل إلى الوارث ، وعلى النقل انتقل من المجيز إليه بلا واسطة المورث وإن كان بسبب إنشائه . وبالجملة ليس مظهر الثمرة بين القولين مطلق زوال القابلية بين العقد والإجازة بل يختص ذلك بصنف خاص منه نحو الكفر المانع عن تحقق
بلغة الفقيه — صفحة 325 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد محمد تقي آل بحر العلوم