بالشرط خلافا " للشيخ - قدس سره - فيدخل بالتبع ، وعليه فهو للمشتري
على التقديرين : إما بالتبع أو لكونه نماء ملكه .
وتظهر الثمرة أيضا - على ما قبل فيما لو اشترى عبدا " أو مصحفا "
من الفضولي ثم كفر قبل الإجازة ، صح على الكشف لكونه مسلما حين
العقد وإن أجبر على بيعه بالكفر ، وبطل على النقل لوجود المانع حين
الانتقال وهو حسن إن لم نعتبر في الصحة بقاء قابلية المتعاقدين للمالكية
من حين العقد إلى حين الإجازة وإلا بطل على التقديرين . وتنتفي الثمرة
حينئذ من البين ، لكن القابلية لو فرض عدم اعتبارها لم يطرد ظهور الثمرة
في أنحاء زوالها بين العقد والإجازة الذي منها زوالها بالموت ، ضرورة أنه
إن كان من المالك المجيز بأن مات قبل الإجازة وقلنا بكونها موروثة - بناء
على كونها من الحقوق صح على كل من القول بالكشف أو النقل ، وإن
لم تكن موروثة - كما هو الحق لكونها من الأحكام - بطل على القولين
أيضا ، فتنتفي الثمرة على التقديرين ، إلا أنه قد مر نفوذها منه لكونه
مالكا " بناء على عدم اعتبار اتحاد المالك من حين العقد إلى حين الإجازة ،
وإن مات الأصيل وقلنا بعدم جواز الإجازة حينئذ لأن المأمور بالوفاء وهو
العاقد المورث لم يكن ، والوارث لم يكن عاقدا " ، انتفت الثمرة على القولين
أيضا " ، وإن قلنا بجوازها لكفاية إنشائه في حياته لنقل ملكه معلقا في نفوذه
على وارثه وتوجه الأمر بالوفاء عليه ، صح على القولين وانتفت الثمرة
أيضا على التقديرين غير أنه على الكشف دخل العوض في ملك المورث ثم
منه انتقل إلى الوارث ، وعلى النقل انتقل من المجيز إليه بلا واسطة المورث
وإن كان بسبب إنشائه .
وبالجملة ليس مظهر الثمرة بين القولين مطلق زوال القابلية بين العقد
والإجازة بل يختص ذلك بصنف خاص منه نحو الكفر المانع عن تحقق
بلغة الفقيه — صفحة 325
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص٣٢٥