تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الجزء العقلي فغير قابل لتعلق البيع به والقابل في الفرض إنما هو المشروط به من حيث كونه مشروطا به أو المجرد عنه من حيث هو كذلك ، والأول غير مجاز ، والثاني لم يكن بعضا " من المشروط وإن كان مجازا " ، ضرورة أن المطلق بشرط الاطلاق مباين للمقيد لا بعض منه والذي هو جزء منه المطلق المعرى عن قيدي الاطلاق والتقييد المعبر عنه اللا بشرط ، وأين ذلك من مسألة التبعض . نعم يقوى صحة المجاز كذلك إذا لم يكن الشرط من المشخصات بل كان مجرد التزام به في ضمن عقد البيع بناء على عدم فساد العقد بسقوط الشرط من المالك أو لفساده شرعا " . ومنه يظهر الاشكال في اطلاق كلام شيخنا في ( مكاسبه ) حيث قال : " ولو أوقع العقد على شرط فأجاز المالك مجردا عن الشرط فالأقوى عدم الجواز بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط " انتهى . رابعتها عكسها بأن عقد الفضولي وأجاز المالك مشروطا ورضي الأصيل أقواها الطلان ( 1 ) ففيه احتمالات : أقواهما البطلان مطلقا " لعدم الالتزام بالشرط الواقع
شرح
في ضمن عقدها للمشروط له ونظرا لارتباط الالتزام المعاوضي بالالتزام به فللمشروط له ترك الالتزام بالمعاوضة عند تخلفه وعدم حصوله وتسلطه على فسخ المعاوضة أو الالتزام بها ورفع اليد عن حقه المجعول له باسقاط شرطه وحقه الذي التزم به العاقد . هذا لو التزم العاقد الفضولي بشرط للأصيل على المالك ، وأما في صورة العكس والتزام الفضولي يشرط في ضمن عقده للمالك على الأصيل فالأمر أوضح إذ لا ينبغي الريب فيه . ( 1 ) لا يقال : مقتضى ما ذكرناه وهو المشهور من أن فساد الشرط لا يسري إلى فساد العقد بل يصح العقد وإن فسد ما تضمنه من الشرط فلتكن