تملك هذه الجهات وجهة البنك أو الوزارة أو النقابة أو المؤسسة يتم القول بملكية البنك للنقد الورقي .
والجواب : عن التساؤل الثاني : هو ثبوت جعل الضرائب في الشريعة المقدّسة على الاشخاص الحقيقيين ، أمّا الشخصية المعنوية وإن ملكت إلاّ أن ثبوت الضرائب عليها غير ثابت ، فإنّ حقّ الإمام ( عليه السلام ) وحقّ الفقراء والصدقات ( الزكاة ) وأموال المسلمين التي كانت في زمن الأئمة ( عليهم السلام ) لم يرد فيها نص على خضوعها لقانون الضرائب على طول خط الأئمة ( عليهم السلام ) وحياة النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وهذا دليل على أنَّ الشخصية المعنوية غير خاضعة للضرائب .
* * *
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 220
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٢٢٠