صحيحة ، وكذا يصحّ البيع الثاني مع الإلزام إذا كان الإلزام سببه حلفاً أو نذراً أو تعهّداً لله تعالى ، من دون أن يكون حيلةً لإلزامه من قبل صاحبه .
أمّا الصورة الرابعة فهي صحيحة ; لأنّ البنك أجير في إجراء المعاملة ويأخذ على عمله أجراً ، ولكن لا بأس بالتنبيه إلى أنّ السلعة إذا تلفت من دون تفريط في الصورة الرابعة فهي تكون قد تلفت على المشتري الموكَّل ، لأنّ الوكيل أمين لا يضمن من دون تعدٍّ أو تفريط .
هذا ما انتهى إليه البحث ، والحمد لله أوّلا وآخراً .
* * *
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 156
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٥٦