تطوّعاً ، وكشف كربة المسلم حتّى روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة » ( 1 ) ، بينما نحن نعلم أنّ درهم الصدقة بعشرة . وقد روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « لئن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله » ، وكان يقول : « من أقرض مؤمناً وضرب له أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثوب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم » ( 2 ) . وقد أكدت الروايات فضل هذا العقد بالنسبة للمؤمن حتّى قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه » ( 3 ) . وقال أيضاً ( صلى الله عليه وآله ) : « من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تُعدّي به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين » ( 4 ) . وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « وما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه الله إلاّ حُسب له أجره كأجر الصدقة حتّى يرجع إليه » ( 5 ) . ومع النظر إلى هذه الروايات وما يكسبه الإنسان من الثواب الكثير على حسب عقيدته في أنّ هذه الدنيا طريق إلى الآخرة فهل يعدّ متضرّراً إذا نزلت قيمة
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 393
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣٩٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 13 ، باب 6 من أبواب الدين ، ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 13 ، ب 6 من أبواب الدين ، ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 13 ، ب 6 من أبواب الدين ، ح 1 .