4 - رسم استبدال البطاقة عند الضياع أو التلف أو السرقة :
وهذا الرسم ينبغي ان يكون أقل بكثير من رسم التجديد ، حيث إن رسم التجديد يحتوي على اجراءات تعريف الجهات الخارجية التي سيحتاج التعامل معها ، بينما رسم استبدال البطاقة يتم فقط في صدورها من البنك الذي قد أتمَّ اجراء التعريف للجهات الخارجية ، وهذا الرسم معقول لأنه في مقابل خدمات اصدار البطاقة الذي يحتاج إلى اجراءات وإن كانت بسيطة . وهذه الاجراءات البسيطة هي صحيحة في صورة تلف البطاقة أمام عين صاحبها أو تحريقها ، اما إذا ضاعت أو سرقت ، فقد يقال بان الاجراءات التي يقوم بها البنك هي نفس الاجراءات السابقة ، إذ يقوم بابلاغ الجهات الخارجية بسرقة البطاقة أو ضياعها ويطلب منهم عدم التعامل مع القسيمة التي تأتي حاملة هذا الرقم . ثم إذا طلب العميل استبدال رقمه بوضع مميّز له مثلا ، فان البنك سوف يقوم بعملية الاعلام الخارجي للبنوك التي يتعامل معها ، وبهذا سيكون الأجر الذي يتسلمه من استبدال البطاقة عند الضياع أو السرقة هو أجر رسم التجديد .
5 - أخذ البنك نسبة من ثمن البضاعة أو الخدمة :
إنّ البنك ( حسب اتفاقه مع التاجر ) يخصم نسبة من أثمان البضائع والخدمات التي يستوفيها التاجر من البنك عند تسديد البنك قيمة قسيمة البيع أو الخدمة ، سواء كان عند العميل رصيد في البنك أم لم يكن ، وهنا يأتي التساؤل عن التكييف الشرعي الفقهي لذلك ؟
وقد عرضت هنا عدة تكييفات شرعية لذلك ، نعرض أهمها :
التكييف الأول ( قرض من مصدّر البطاقة للعميل وعمولة من التجار ) :
قيل « ان بطاقة الائتمان عبارة عن فتح اعتماد للعميل لشراء ما يحتاجه على أن يقوم بسداد القيمة في موعد محدد ، فيكون المبلغ قرضا من مصدّر البطاقة لعميله