نجسا حيث دلت الروايات الخاصة على عدم جواز بيع هذه الأشياء ( 1 )
وأما الميتة ففيها ثلاث طوائف من الروايات : إحداها ما يدل على
أن ثمنها سحت ( 2 ) والأخرى ما ورد في مقام النهي عن بيع جلود الميتة
وشحومها التي ينتفع بها في الاستصباح ( 3 ) والثالثة روايات بيع الميتة ممن
هامش
( 1 ) أما في الكلب غير الصيود فكمعتبرة محمد بن مسلم وعبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت . . "
الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به حديث 3 وأما في الخمر فكمعتبرة
زيد بن علي عن آبائه ( ع ) قال " لعن رسول الله ( ص ) الخمر وعاصرها
ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وأكل ثمنها . . . " الوسائل باب 55
من أبواب ما يكتسب به حديث 3 وأما في الخنزير فكمعتبرة محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( ع ) " في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير
وهو ينظر فقضاه فقال : لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام "
الوسائل باب 60 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .
( 2 ) وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السحت ثمن
الميتة . . " ومرسلة الصدوق " . . وثمن الميتة سحت . . " ورواية حماد
ابن عمرو محمد أبي أنس " . . من السحت ثمن الميتة . . "
الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث 5 - 8 - 9
( 3 ) وهي رواية البزنطي صاحب الرضا ( ع ) وعلي بن جعفر " سألته
عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أيصلح له أن ينتفع
بما قطع قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها " الوسائل
باب 6 من أبواب ما يكتسب به حديث 6 رواية علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر ( ع )