Skip to main content

بحوث في شرح العروة الوثقى — Page 335

Contributors:

P.335
بالدهن المتنجس لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة العذرات ( 1 )
Commentary
( 1 ) تنحل هذه المسألة إلى ثلاث نقاط : النقطة الأولى في حرمة الانتفاع بالعين النجسة وما دل على ذلك بعنوانه رواية تحف العقول ( 1 ) الساقطة سندا ( 2 ) نعم قد يدعى ورود الدليل على ذلك في بعض النجاسات بخصوصها وذلك في المسكر والميتة أما المسكر فما قد يكون دليلا على ذلك فيه مناطه الاسكار لا النجاسة فلو تمت الدلالة تثبت حرمة الانتفاع بالمسكر ولو قيل بطهارته وما يمكن أن يستند إليه في حرمة مطلق الانتفاعات بالمسكر وجوه : الأول روايات تحريم الاكتحال بالخمر كرواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) " في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به " ( 3 ) فإنها
Footnote
( 1 ) حيث جاء فيها " . . أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام " الوسائل باب 2 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 ( 2 ) باعتبار الارسال . ( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 5 .
بحوث في شرح العروة الوثقى — Page 335 | السيد محمد باقر الصدر