( مسألة 30 ) يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن
ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول
والمشروب ( 1 )
Commentary
التصرف في مال الغير يجب أمر المالك بالتطهير من باب الأمر بالمعروف
وبمراتبه وحسب قواعده كما أنه في كل حالة حكمنا فيها بوجوب تطهير
مصحف الغير على خلاف إذنه تقديما لحرمة المصحف الشريف يثبت
الضمان للنقص الحاصل بالتطهير تمسكا بقاعدة الضمان بالاتلاف اللهم إلا
أن يقال إن هذه القاعدة متصيدة ولا اطلاق في دليلها العقلائي أو موارد
تصيدها من الروايات لمورد كان يجب فيه على المالك أن يباشر نفس العمل
أو يأذن فيه وعليه فيحكم بعدم الضمان لا من أجل مزاحمته مع حرمة هتك
المصحف حتى يقال لنا يزاحم حرمة الهتك إنما هو الحكم التكليفي بحرمة
التصرف في مال الغير لا الحكم الوضعي بالضمان بل من أجل عدم شمول دليل الضمان
بالاتلاف لمحل الكلام لأنه اتلاف يجب على المالك أن يمارسه لو لم يؤده غيره .
( 1 ) وذلك لحرمة أكل النجس وشربه المستدعية لوجوب إزالة
النجاسة عن المذكورات بنحو الوجوب الشرطي ومدرك هذه الحرمة عدة
طوائف من الروايات من قبيل ما ورد في القدر تقع فيه الفأرة ( 1 ) وما
ورد في الماء تقع فيه النجاسة ( 2 ) وما ورد في السمن والزيت والعسل
Footnote
( 1 ) كما في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ( ع ) " أن عليا " ع "
سئل عن قدر طبخت وإذا في القدرة فأرة قال : يهرق مرقها . . "
الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف حديث 3
( 3 ) كما في معتبرة أبي بصير عنهم ( ع ) قال " إذا أدخلت يدك
في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة
فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " الوسائل
باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 4