تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة المسافر — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
للأحكام ، بخلاف الصورة الثانية من الشق الثاني فإن الحضور التنزيلي إلى الآخر بمقتضى نفس النية وشأن الصلاة التامة المانعية عن تأثير العدول في رفع الحضور ، فسفره بعد العدول الواقع بعد فريضة تامة سفر عن حضور من دون حاجة إلى تنزيل آخر فافهم وتدبر .
ثانيها : هل مقتضى الأخبار شرطية نية الإقامة حدوثا وبقاء لحدوث أحكام الحاضر وبقائها ؟ أو شرطية حدوث نية الإقامة فقط لحدوث الأحكام وبقائها ؟ فعلى الأول يكون ارتفاع الأحكام بالعدول على القاعدة دون الثاني . فنقول : ظاهر ما عدا صحيحة أبي ولاد هو الثاني ، وهي شرط نية الإقامة حدوثا ، فإن ظاهر قوله ( عليه السلام ) " إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام الخ " ( 1 ) ، هو حدوث اليقين لاستمراره ، وكذا ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام " ( 2 ) فإن الظاهر حدوث حديث النفس بالإقامة لا استمرار حديث النفس ، وكذا ظاهر قوله ( عليه السلام ) " فأزمعت المقام وأردت " ( 3 ) و " أجمع على مقام عشرة أيام " ( 4 ) فإن ظاهرها جميعا هو حدوث هذه الصفات دون استمرارها . نعم لو كان الموضوع ناوي الإقامة ، صح أن يقال إن ظاهره دوران الحكم مدار التلبس بالعنوان . وأما صحيحة أبي ولاد فظاهرها اعتبار الاستمرار ، فإنها نظير صحيحته الأخرى الواردة في اعتبار استمرار قصد المسافة ، فإن استمرار النية إلى زمان البداء ، مفروض فيها ، وإنما سأل عن اعتبار بقائها لكونه شرطا في بقاء أحكام الإقامة أو يكفي حدوثها فأجاب ( عليه السلام ) : بأن الحكم يزول بالبداء إلا مع فعل فريضة تامة ، فيعلم منه بالالتزام اعتبار بقاء النية في بقاء أحكام الإقامة إلا مع فعل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 526 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 527 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 530 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 524 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
صلاة المسافر — صفحة 136 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / لجنة التحقيق