فصل
في أحكام الجماعة
وفيها مسائل :
المسألة الأولى
في حكم القراءة خلف الإمام المرضي
والبحث تارة في حكم القراءة في الأولتين من الاخفاتية ، وأخرى في الأولتين
من الجهرية ، وثالثة في الأخيرتين من الاخفاتية ، ورابعة في الأخيرتين من الجهرية
فهنا مباحث أربعة :
المبحث الأول : في القراءة في الأولتين من الاخفاتية وفيها أقوال أربعة : الأول :
حرمتها . والثاني : كراهتها ، وهما قولان معروفان . والثالث : استحبابها ، كما نسب إلى
القاضي . والرابع : إباحتها .
أما القول بالحرمة : فمستنده الأخبار العامة والخاصة فمن الأخبار العامة ما روي
عن أمير المؤمنين ( 1 ) ( عليه السلام ) " من قرء خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير
الفطرة " ومنها صحيحة الحلبي ( 2 ) " قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرء
خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع
فاقرء " فالمستثنى خصوص الصلاة الجهرية مع عدم سماع القراءة وحكم الباقي
وهي الصلاة الاخفاتية مطلقا والصلاة الجهرية مع سماع القراءة هي الحرمة ولا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 4 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 421 ، الحديث 1 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .