تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
يؤدي 1 إليه شطره " . رواه البخاري 2 . 2454 - ولمسلم : 3 " ولا تأذن في بيته وهو شاهد ، إلا بإذنه " . 2455 - ولأحمد وأبي داود 4 عن أبي سعيد ، قول صفوان : " يا رسول الله ، أما قولها : يضربني إذا صليت ، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها 5 . قال : فقال : لو كانت سورة واحدة لكفت الناس . وأما قولها : يفطرني ، فإنها تنطلق فتصوم ، 6 وأنا رجل شاب فلا أصبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ : لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها . وأما قولها :
هامش
1 في المخطوطة : ( يرد ) . 2 بل الحديث متفق عليه ، رواه البخاري في كتاب النكاح ( 9 / 295 ) ، ومسلم : كتاب الزكاة ( 2 / 711 ) ، وسيأتي بعض لفظه في الحديث التالي . ورواه أيضاً أحمد في المسند ( 2 / 316 ) ، ومختصراً ( 2 / 444 , 476 , 500 ) ، والترمذي مختصراً أيضاً ، في كتاب الصوم ( 3 / 151 ) ، وأبو داود مختصراً ( 2 / 330 ) من كتاب الصوم , وابن ماجة مختصراً ( 1 / 560 ) في الصيام أيضاً , والدارمي ( 1 / 344 ) , وفي بعض هذه الروايات زيادة : في غير رمضان . 3 صحيح مسلم : كتاب الزكاة ( 2 / 711 ) . 4 سنن أبي داود : كتاب الصوم ( 2 / 330 ) رقم ( 2459 ) ، ومسند أحمد ( 3 / 80 , 84 , 85 ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، وصححه على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي ( 1 / 436 ) ، واللفظ لأبي داود . 5 في المخطوطة : ( نهيتنا ) . 6 في المخطوطة : ( وتصوم ) .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 568 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر