فقال : 1 أصمتِ أمْسِ ؟ قالت : لا . قال : تريدين 2 أن تصومي غداً ؟ قالت : لا . قال : فأفطري " .
2449 - ولأحمد 3 عن أبي هريرة ، مرفوعاً : " ( إن ) يومَ الجمعة يومُ عيد ، فلا تجعلوا يومَ عيدكم يومَ صيامكم ، إلا أن تصوموا قبله أو بعده " .
2450 - وللترمذي 4 - وحسنه - : " لا تصوموا يوم السبت
هامش
1 في المخطوطة : ( قال ) .
2 في المخطوطة : ( أتريدين ) .
3 مسند أحمد ( 2 / 303 , 532 ) ، ورواه أيضاً ابن خزيمة ( 3 / 315 ، 316 ) ، والحاكم في المستدرك ( 1 / 437 ) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد , ولم يخرجاه , إلا أن أبا بشر لم أقف على اسمه . . . وقال الذهبي : مجهول , وقال الحاكم : وشاهد هذا - أي : الحديث - بغير هذا اللفظ مخرج في الكتابين ، وقال الذهبي : وشاهده في الصحيحين . قلت : قال الإمام أحمد عن أبي بشر : هو مؤذن جامع دمشق ، وقال ابن خزيمة : هذا شامي . ورواه أيضاً البزار ، كما في التلخيص .
4 سنن الترمذي ، وليس اللفظ له ، كتاب الصوم ( 3 / 120 ) ، ورواه أبو داود ، بلفظ الترمذي : كتاب الصوم ( 2 / 320 ، 321 ) رقم ( 2421 ) ، وابن ماجة واللفظ له : كتاب الصيام ( 1 / 550 ) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند ( 4 / 189 ) و ( 6 / 368 ) ، والدارمي ( 1 / 352 ) ، ورواه الحاكم في المستدرك ( 1 / 435 ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه , وله معارض بإسناد صحيح ، وقد أخرجاه ، يريد : حديث جويرية . ورواه أيضاً ابن حبان رقم ( 940 ) من الموارد ، والطبراني والبيهقي ، وصححه ابن السكن . قلت : والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والحاكم وابن خزيمة وأحمد ، من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء . ورواه أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن بسر نفسه ، وقيل : عن عبد الله عن أبيه بسر , وقيل : عنه عن الصماء عن عائشة , وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج ، يوهن راويه وينبئ بقلّة ضبطه , إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث , فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه . قال الحافظ في التلخيص : وليس الأمر هنا كذا . وأيضاً عورض هذا الحديث بما هو أصح منه كحديث جويرية السابق ، وبحديث أم سلمة وعائشة القادمين ، لذا قال أبو داود عقب هذا الحديث : وهذا حديث منسوخ . ونقل عن الإمام مالك : هذا كذب . ونقل عن الزهري : هذا حديث حمصي . ونقل عن الأوزاعي : ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر . وقال النسائي : هذا حديث مضطرب . والله أعلم . وقال الحافظ في توجيه قول أبي داود : هذا حديث منسوخ : يمكن أن يكون أخذه من كونه ? كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر , ثم في آخر أمره قال : خالفوهم ؛ فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى , وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية , وهذه صورة النسخ . والله أعلم . وانظر : التلخيص الحبير ( 2 / 216 ، 217 ) ، والترغيب والترهيب ( 2 / 254 ) . ملحوظة : كتب في هامش المخطوطة التعليق التالي : ( وقال أبو داود : منسوخ , وقال النسائي : هذه أحاديث مضطربة ) .