2415 - 2416 - وذكر البخاري 1 عن ابن عباس وابن عمر : " أن الصلاة المنذورة تقضى عنه " .
2417 - وفي الموطأ 2 عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمته ، أنها حدثته ( عن جدته ) : " أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد 3 قباء ، فماتت ولم تقضه . فأفتى ( عبد الله ) بن عباس ابنتها : أن تمشي عنها " .
2418 - وفيه 4 أنه بلغه 5 عن ( عبد الله ) بن عمر : " ( كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد ، أو يصلي أحد عن أحد ؟ ) فيقول : 6 لا يصوم أحد عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد " .
هامش
1 ذكره المصنف بالمعنى , فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ( 11 / 583 ) تعليقاً ، قال : وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء , فقال : صلّي عنها , وقال ابن عباس نحوه . قال الحافظ في الفتح ( 11 / 584 ) : وصله مالك , وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح . . . ثم قال الحافظ : جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك . ثم ذكر الأثرين الآتيين .
2 موطأ مالك : كتاب النذور والأيمان ( 2 / 472 ) .
3 في المخطوطة : ( مشيا إلى المسجد مسجد . . . ) ، وقوله : ( المسجد ) ، ليس في الموطأ .
4 الموطأ : كتاب الصيام ( 1 / 303 ) ، وقد عزا هذا القول لابن عباس أيضاً ، الحافظ في الفتح ( 11 / 584 ) ، وذكره المزي في تحفة الأشراف ( 5 / 80 ) ، ونسبه للنسائي في السنن الكبرى ، في كتاب الصوم ، وساق سنده .
5 كان في المخطوطة : ( وفيه عن ابن عمر أنه بلغه ) ، ثم وضع إشارة التحويل فوق : ( عن ) ، وفوق : ( أنه بلغه ) .
6 في المخطوطة : ( انه ) .