2410 - ثم روى 1 بإسناده عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " 2 .
- وقال الحسن : 3 " إن صام عنه ثلاثون 4 رجلا يوماً واحداً جاز " .
- وقال ابن المسيب ، 5 في صوم العشر : " لا يصلح حتى يبدأ برمضان " .
2411 - وروى الأثرم 6 عن ابن عباس : " أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهراً ، وعليه صوم شهر رمضان ، قال : أما رمضان فيطعَم عنه ، ( وأما النذر فيُصام عنه " ) .
هامش
1 الحديث متفق عليه ، فانظره في صحيح البخاري : كتاب الصوم ( 4 / 192 ) ، ورواه بلفظه أيضاً ، مسلم : كتاب الصوم ( 2 / 803 ) رقم ( 1147 ) .
2 في المخطوطة : ( واليه ) .
3 ذكره البخاري تعليقاً ، في كتاب الصوم ( 4 / 192 ) ، وقال الحافظ : وصله الدارقطني في كتاب الذبح .
4 في المخطوطة : ( ثلاثين ) .
5 ذكره البخاري تعليقاً ، في كتاب الصوم ( 4 / 188 ) ، ووصله ابن أبي شيبة ، وذكر مالك نحوه في الموطأ ( 1 / 302 ) .
6 ذكره ابن قدامة في المغني ( 3 / 143 ) ، وعزاه للأثرم ، وذكره عبد الرزاق نحوه ( 4 / 240 ) ، وانظر : السنن الكبرى للبيهقي ( 4 / 254 ) .