تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
قال القاسم : ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا ، وينْزل ذا 1 . 2375 - وللبخاري 2 في حديث عائشة : " فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر " . 2376 - وقال زيد بن ثابت : " تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قمنا إلى الصلاة . قلت : 3 كم كان قدر ما بينهما ؟ قال : خمسين آية " 4 .
هامش
1 كان الموجود في المخطوطة : ( ولم يكن بينهما إلا أن يرقا هذا وينزل هذا ) ، وليس هذا لفظ البخاري ، ولا لفظ مسلم . 2 صحيح البخاري : كتاب الصوم ( 4 / 136 ) . 3 لفظ الصحيحين : ( قلت ) ، وهو الذي أثبتناه , وكان في المخطوطة : ( قيل ) ، والقائل هو أنس بن مالك لزيد بن ثابت ، فهو من رواية صحابي عن صحابي . 4 والحديث متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، رواه البخاري في كتاب المواقيت ( 2 / 53 ، 54 ) ، وفي كتاب الصوم ( 4 / 138 ) ، ومسلم في كتاب الصيام ( 2 / 771 ) ، وقد رواه البخاري أيضاً في المواقيت من مسند أنس ، وذلك بقوله : أن النبي ? وزيد بن ثابت تسحرا . . . قلنا لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ . . . والقائل هو قتادة . والجمع بين الحديثين ما ذكره النسائي ( 4 / 147 ) بسنده إلى أنس ، قال : " قال رسول الله ? ، وذلك عند السحور : يا أنس إني أريد الصيام , أطعمني شيئاً . فأتيته بتمر وإناء فيه ماء , وذلك بعد ما أذن بلال ، فقال : يا أنس ، انظر رجلاً يأكل معي . فدعوت زيد بن ثابت . فجاء فقال : إني قد شربت شربة من سويق , وأنا أريد الصيام . فقال رسول الله ? : وأنا أريد الصيام . فتسحر معه , ثم قام فصلى ركعتين . ثم خرج إلى الصلاة " . قال الحافظ في الفتح ( 2 / 54 ) : فعلى هذا ، فالمراد بقوله : كم كان بين الأذان والسحور ؟ أي : أذان ابن أم مكتوم , لأن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر , والآخر يؤذن إذا طلع . اه - .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 535 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر