تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
وهما يطيقان 1 الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً . والحبلى والمرضع إذا خافتا ( قال أبو داود : يعني : ) على أولادهما ، 2 أفطرتا وأطعمتا " . قال أحمد : 3 أقول بقول أبي هريرة - يعني : - لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء . 2331 - وعن جابر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام
هامش
1 كذا في المخطوطة : ونسخة أبي داود المفردة ، وبشرح العون , وقد وضع الكاتب ، أو غيره في الهامش : ( لا ) لتكون ( لا يطيقان ) ، ولم أجد هذه . 2 في المخطوطة : ( ولديهما ) . قلت : هذه الآية منسوخة عند الأكثرين , وقد خالف في هذه المسألة ابن عباس ، رضي الله عنهما , وقد رجح ابن المنذر النسخ من جهة قوله تعالى : { وأن تصوموا خير لكم } حيث قال : لأنها لو كانت في الشيخ الكببر الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له : { وأن تصوموا خير لكم } مع أنه لا يطيق الصيام . اه - , وانظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ( 125 ، 129 ) ، وحديثا ابن عمر وسلمة في البخاري دالان على النسخ أيضاً . والله أعلم . وانظر : مصنف عبد الرزاق ( 4 / 220 وما بعده ) . 3 ذكره ابن قدامة في المغني ( 3 / 141 ) ، ويريد القضاء على المرضع والحامل ، كما صرح به ابن قدامة في المغني ( 3 / 140 ) حيث قال : إذا ثبت هذا , فإن القضاء لازم لهما , وقال ابن عمر وابن عباس : لا قضاء عليهما . . . وانظر : قول ابن عمر وابن عباس في مصنف عبد الرزاق ( 4 / 218 , 219 )
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 510 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر