2198 - ولهما 1 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا نساء المسلمات ، 2 لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 3 شاةٍ " .
2199 - ولهما 4 عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على كل مسلم صدقة . فقالوا : يا نبي الله ، 5 فمن لم يجد ؟ قال : يعمل بيده 6 فينفع نفسه ويتصدق . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : فليعمل بالمعروف ، وليمسك عن الشر ؛ فإنها له صدقة " .
هامش
1 صحيح البخاري : كتاب الهبة ( 5 / 197 ) ، وكتاب الأدب ( 10 / 445 ) ، وصحيح مسلم : كتاب الزكاة ( 2 / 714 ) ، ورواه أحمد أيضاً .
2 في المخطوطة : ( المؤمنات ) ، وليس ذلك في الصحيحين .
3 هو بكسر الفاء ، وسكون الراء ، وكسر الشين ، وهو عظم قليل اللحم . وهو للبعير موضع الحافر للفرس , ويطلق على الشاة مجازاً , وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله ، لا إلى حقيقة الفرش لأنه لم تجر العادة بإهدائه ، أي : لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله , بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلاً , فهو خير من العدم .
4 صحيح البخاري واللفظ له : كتاب الزكاة ( 3 / 307 ، 308 ) ، وكتاب الأدب ( 10 / 447 ) ، وصحيح مسلم : كتاب الزكاة ( 2 / 699 ) ، وأخرجه النسائي ( 5 / 64 ) ، وأحمد ( 4 / 395 , 411 ) .
5 في المخطوطة : ( قالوا : يا رسول الله ) .
6 في المخطوطة : ( بيديه ) ، وهو موافق للفظ مسلم .