2121 - وله 1 عن ابن عباس ، معناه .
2122 - وعن سلمان 2 قال : " إذا كان ذوو 3 قرابة لا تعولهم ، فأعطهم من زكاة مالك . وإن 4 كنت تعولهم فلا تعطهم . ولا تجعلها لمن تعول " . رواه الأثرم 5 .
2123 - وعن أبي هريرة قال : " أخذ الحسنُ بنُ عَلِي ( رضي الله عنهما ) تمْرةً من تَمْر الصدقة فجعلها في فِيهِ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كخْ ، كخْ ، لِيَطْرَحَها . ثم قال : أما شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة " 6 .
2124 - وروى الخلال أن ( خالد بن ) 7 سعيد بعث إلى عائشة
هامش
1 سنن أبي داود : كتاب الحج ( 2 / 205 ) .
2 كذا في المخطوطة ، والموجود في المنتقى ( 2 / 155 ) : ( عن ابن عباس ) ، ومثله بشرح نيل الأوطار ( 4 / 248 ) .
3 في المخطوطة : ( ذوا ) ، والخطاب يتحدث عن جماعة .
4 في المخطوطة : ( فإن ) .
5 في المخطوطة : ( قال : رواه الأثرم ) ، والحديث رواه المجد في المنتقى ، كما ذكرت , وقال : رواه الأثرم في سننه .
6 الحديث رواه بلفظه البخاري : في كتاب الزكاة ( 3 / 354 ) ، ورواه أيضاً مسلم بلفظه : في كتاب الزكاة ( 2 / 751 ) ، فهو متفق عليه ، ورواه أحمد والدارمي وغيرهما .
7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش .