رواه أحمد 1 وإسناده ثقات .
1931 - وعن أنس ، مرفوعاً : " لا عَقْرَ في الإسلام " . رواه أبو داود 2 وغيره ، وإسناده صحيح .
- وقال : 3 قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة .
- وقال أحمد : كانوا إذا مات لهم الميت ، نحروا جزوراً .
1932 - وعن أسامة بن زيد قال : " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه ، وتخبره أن صبياً لها [ أو ابناً لها ] في الموت . فقال للرسول : ارجع إليها ، فأخبرها : إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ؛ فمُرْها فلتصبرْ ولتحتسبْ . فعاد الرسول فقال : إنها [ قد ] أقسمت لتأتينّها ، قال :
هامش
1 مسند أحمد ( 2 / 204 ) ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننه من طريقين في كتاب الجنائز ( 1 / 514 ) , وفي زوائده إسناده صحيح , رجال الطريق الأول على شرط البخاري , والثاني على شرط مسلم .
2 سنن أبي داود : كتاب الجنائز ( 3 / 216 ) ، وأخرجه أحمد في المسند ( 3 / 197 ) ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ( 3 / 560 ) ، وذكره البغوي في شرح السنة ( 5 / 461 ) .
3 أي : أبو داود في كتاب الجنائز ( 3 / 216 ) ، عقب حديث أنس ، رضي الله عنه .