تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
1903 - وروى الشافعي 1 عن محمد بن علي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه ، 2 ووضع عليه حصباء " . 1904 - ولأبي داود 3 - في حديث القاسم - : " فكشفت لي عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ولا لاطئة ، 4 مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء " . 1905 - وفي المسند 5 عن أبي هريرة : " أنه أوصى : لا تضربوا علي فسطاطاً " .
هامش
1 الأم ( 1 / 242 ) ، والمسند ( 266 ) ، بهامش الأم ، وبدائع المنن ( 1 / 218 ) . 2 في المخطوطة ، تقديم وتأخير : ( ابنه إبراهيم ) ، وهو الموجود في التلخيص كذلك ( 2 / 133 ) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي ، رحمه الله . زاد الشافعي : ( والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح ) . 3 سنن أبي داود : كتاب الجنائز ( 3 / 215 ) ، والحديث رواه الشافعي تعليقاً ، والحاكم والبغوي . وانظر : الأم ( 1 / 242 ) ، والمستدرك ( 1 / 369 ) ، وشرح السنة ( 5 / 402 ) ، وانظر : التلخيص ( 2 / 132 ) لمعرفة الجمع بين هذا الحديث وحديث سفيان التمار السابق . 4 في المخطوطة : تقديم وتأخير ، لكن وضع فوق الكلمتين إشارة على ذلك . 5 ليس في المسند لفظ : ( أوصى ) ، فقد ذكره في موضعين : الأول : ( 2 / 292 ) ، ولفظه : قال حين حضره الموت : لا تضربوا . . . والثاني : ( 2 / 474 ) ، ولفظه : قال : إذا مت فلا تضربوا . . . والله أعلم ، لكنه موجود عند ابن أبي شيبة ( 3 / 335 ) .