له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً ، وصلى عليه " .
- قال أحمد : ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد ، إلا على الغال أو قاتل نفسه 1 .
1811 - وعن المغيرة أن 2 النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلَّى عليه " . صححه الترمذي 3 .
1812 - زاد أحمد وأبو داود : 4 " ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " .
هامش
1 قال الترمذي عقب حديث جابر بن سمرة السابق ( 3 / 381 ) : اختلف أهل العلم في هذا , فقال بعضهم : يصلى على كل من صلى إلى القبلة , وعلى قاتل النفس , وهو قول الثوري وإسحاق . وقال أحمد : لا يصلي الإمام على قاتل النفس , ويصلي عليه غير الإمام . اه - .
2 في المخطوطة : ( عن ) .
3 سنن الترمذي : كتاب الجنائز ( 3 / 349 ، 350 ) ، وأخرجه أيضاً النسائي ( 4 / 56 , 58 ) ، وابن ماجة في الجنائز ( 1 / 483 ) مختصراً على الصلاة على الطفل , ورواه أبو داود بنحوه ( 3 / 205 ) ، ومسندأحمد بنحوه ( 4 / 248 ، 249 ) ، وسيأتي برقم ( 1877 ) .
4 سنن أبي داود ( 3 / 205 ) ، ومسند أحمد ( 4 / 248 ، 249 , 249 ) ، لكن وقع فيهما : ( والسقط يصلى عليه . . . ) ، فهو خلاف رواية الترمذي والنسائي ، إذ فيهما : ( والطفل يصلى عليه ) ، وهذا أمر متفق عليه عند الجماهير , أما السقط , فلا يصلى عليه إلا إذا استهل , لحديث جابر : " إذا استهل السقط صُلي عليه " ، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي . وأما حديث المغيرة ، فقد تشكك أبو داود في رفعه حيث قال : وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي ? . ورواه أحمد من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة موقوفاً , ثم قال أحمد في آخره : قال يونس : وأهل زياد يذكرون النبي ? ، وأما أنا فلا أحفظه . اه - . ورواه من طريق هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال : أخبرني زياد . . . مرفوعاً . وقال الحافظ في التلخيص ( 2 / 114 ) : رواه الطبراني موقوفاً على المغيرة ، وقال : لم يرفعه سفيان , ورجح الدارقطني في العلل الموقوف . اه - . والله أعلم .