1858 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف فقال : إن شاء الله ، لم يَحْنَثْ " . رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والترمذي 3 وقال : ( فَلَهُ ) ثُنْياهُ ، 4 والنسائي 5 وقال : فقد استثنى .
هامش
1 في المسند ( 2 / 309 ) .
2 في كتاب الكفارات ( 1 / 680 ) ح ( 2104 ) , ولفظه : " من حلف فقال : إن شاء الله فله ثُنْياه " ، قلت : وبذلك يتبين خطأ المصنف أو الناسخ في نسبه هذا اللفظ : ( فله ثنياه ) للترمذي .
3 في كتاب النذور والأيمان ( 4 / 108 ) ح ( 1532 ) , وقال : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث , فقال : هذا خطأ , أخطأ فيه عبد الرزاق , اختصره من حديث معمر بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ? قال : إن سليمان بن داود : قال : لأطوفن . . . الحديث . قلت : أخرج أحمد الحديث في المسند ( 2 / 309 ) , وقال : قال عبد الرزاق وهو اختصره , يعني مَعْمَرًا . قلت أيضاً : وقد أخرج الحديث بدون اختصار الإمام أحمد في المسند ( 2 / 275 ) بالسند نفسه , وفيه قصة سليمان . . .
4 مرّ قبل قليل في الحاشية رقم ( 3 ) أن هذا الفظ لابن ماجة , لا للترمذي , ومعنى : ( فله ثنياه ) أي : إن استثناءه ينفعه , فلا يحنث , سواء أتى بالمحلوف عليه أم لا .
5 في كتاب الأيمان والنذور ( 7 / 23 ) , لكن عن ابن عمر .