1855 - وفي لفظ : " إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيراً منها ، فكفّر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير " . رواه أبو داود 1 واللفظ له ، والنسائي ، 2 وإسناده صحيح .
1856 - عن البراء بن عازب ، رضي الله عنهما ، قال : " أمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَبْعٍ : أمرَنا بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، 3 وإبْرار القَسَم أو المُقْسِم ، 4 ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام " 5 .
1857 - عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، في رُؤيا قصَّها أبو بكر رضي الله عنه قال : " أخبرني يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، أصبتُ أم أخطأت ؟ فقال : أصبتَ بعضاً ، وأخطأتَ بعضاً . قال : فوالله لتحدثني بالذي أخطأتُ . قال : لا تُقْسِم " . متفق عليهما 6 .
هامش
1 في كتاب الأيمان ( 3 / 229 ) ح ( 3278 ) .
2 في كتاب الأيمان والنذور ( 7 / 10 ) .
3 هو أن يُقال له : يرحمك الله , وذلك إذا حمد العاطس الله تعالى .
4 إبرار القسم هو : عدم الحنث فيه , وإبرار المقسم : أن تنفذ له ما أقسم عليه .
5 مسلم : اللباس والزينة ( 3 / 1635 ) ح ( 3 ) بلفظه , والبخاري : الجنائز ( 3 / 112 ) ح ( 1239 ) , وفي عشرة مواضع أخرى , وأحمد في المسند ( 4 / 284 ) .
6 البخاري : التعبير ( 12 / 431 ) ح ( 7046 ) , ومسلم : الرؤيا ( 4 / 1777 ) ح ( 17 ) , وأحمد في المسند ( 1 / 236 ) .