وقال ابن سيرين وإبراهيم : " لا بأس بتجارة العاج 1 " .
38 - وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما قطع من البهيمة وهي حية ، فهي ميتة ( 2 .
حسنه الترمذي 3 .
39 - وعن ابن عباس ( قال ) : ( تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ، فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة ، فقال : إنما حرم أكلها ( أخرجاه 4 .
وليس في البخاري ذكر الدباغ .
هامش
1 أخرج الأقوال الثلاثة البخاري تعليقا في كتاب الوضوء ( 1 : 342 ) ، وقال الحافظ ابن حجر عن أثر حماد : وصله عبد الرزاق عن معمر عنه . وقال عن أثر ابن سيرين : وصله عبد الرزاق بلفظ : " أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا " ( الفتح 1 : 343 ) .
2 في الأصل : فهو ميت . والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي .
3 سنن أبي داود ( 3 : 111 ) وسنن الترمذي ( 3 : 74 ) وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم , والعمل على هذا عند أهل العلم , وأبو واقد الليثي اسمه : الحرث بن عوف , وأخرجه أيضا أحمد في المسند ( 5 : 218 ) والدارمي ( 2 : 93 ) والحاكم في المستدرك والدارقطني ( 4 : 292 ) .
4 صحيح البخاري : كتاب الزكاة ( 3 : 355 ) من الفتح وصحيح مسلم ( 1 : 276 ) وهذا لفظه . والحديث أخرجه أيضا : أبو داود ( 4 : 65 ) والترمذي ( 4 : 220 ) والنسائي ( 7 : 172 ) وابن ماجة ( 2 : 1193 ) والدارمي ( 2 : 86 ) ومالك في الموطأ ( 2 : 498 ) وأحمد في المسند في مواطن متعددة منها ( 1 : 219 227 , 237 , , 261 ) وغيرهم .