32 - وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ( الوضوء من مزادة مشركة ( 1 .
33 - وعن عمر ( الوضوء من جرة نصرانية ( 2 .
34 - وعن أبي المليح بن أسامة 3 عن أبيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ( .
رواه أحمد وأبو داود والترمذي 4 وزاد : " أن يفترش " .
35 - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية : ( أنشدك الله
هامش
1 هو في البخاري ( 1 : 447 ) ومسلم ( 5 : 189 ) عن عمران ابن حصين .
2 أخرجه الشافعي معلقا ( 1 : 4 ) مختصر المزني بهامش الأم ; وعبد الرزاق في مصنفه وأخرجه أيضا البخاري تعليقا لكن بلفظ : " من بيت نصرانية " انظر الفتح ( 1 : 298 ) ، وأخرجه الدارقطني ( 1 : 32 ) بلفظين أحدهما بلفظ البخاري . والآخر : " أتيته بماء فتوضأ منه " .
3 هو أسامة بن عمير بن عامر بن عمير بن عبد الله الهذلي . واسم أبي المليح : عامر ، وقيل : زيد , وقيل : زياد .
4 أخرجه أحمد في المسند ( 5 : 74 , 75 ) وأبو داود في السنن ( 4 : 69 ) والترمذي ( 4 : 241 ) وقال : ولا نعلم أحدا قال : عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة , ثم ساق بسنده من طريق شعبة عن يزيد الرِّشْك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع : فقال : وهذا أصح . اه - . فقد قدم المرسل على المتصل المرفوع , والله أعلم . وأما الزيادة المذكورة هنا في الحديث فهي في الرواية الأولى عنده ( 4 : 241 ) وأخرجه النسائي أيضا ( 7 : 176 ) .