171 - وعن جابر مرفوعاً : " صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ 1 لكم " رواه أبو داود والترمذي 2 وقال : المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر . . . وقال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب 3 .
172 - ولأحمد معناه عن ثقة من بني سلمة عن جابر 4 .
173 - ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : " كنا مع طلحة بن عبيد الله 5 ونحن حُرُم . فأُهْدِيَ له طير . وطلحة راقد ، فمنا مَن أكل ، ومنا من تَوَرَّعَ . فلما استيقظ طلحة وَفّقَ 6 مَن أكله ، وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " 7 .
هامش
1 في المخطوطة " أو يصاد لكم " وهو خطأ من حيث الإعراب , لأنه معطوف على مجزوم .
2 أبو داود - كتاب المناسك - 2 / 171 - ح 1851 بلفظه , والترمذي - كتاب الحج - 3 / 203 - ح 846 .
3 وقع تشويش في العبارة هنا في المخطوطة , ونصها " وقال : هو أحسن حديثا في الباب , وقال : المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر " والصواب ما أثبته فوق كما في جامع الترمذي .
4 المسند 3 / 389 , ولفظه " لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده , أو يُصَدْ له " , لكن أخرجه أحمد بلفظه في 3 / 362 .
5 في المخطوطة " عبد الله " ، وهو خطأ .
6 في المخطوطة " فوفق " .
7 مسلم - كتاب الحج - 2 / 855 - ح 65 .