السلاح وافتدى ) ، ولم يُتابع عليه 1 في الفدية 2 .
164 - وقال البخاري : باب دخول الحرم ومكة 3 بغير إحرام . ( ودخل ابن عمر . وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة . ولم يذكُرْ [ ه - ] للحطابين وغيرهم ) 4 .
- وقال عطاء : " إذا تطيّب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه " 5 .
165 - وللدارقطني بسند جيد عن ابن عمر قال : " إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه " 6 .
- وقال أحمد : لها أن تسدل على وجهها من فوق ، ولا يرفع الثوب من أسفل 7 .
166 - وروى الشافعي معناه عن ابن عباس وقال : " الحِناء ليس بمنْزلة الطيب ولكنه زينة " وقد كره الزينة عطاء .
هامش
1 هذه الجملة غير واضحة لأنها شطبت وكتبت على الهامش وكأنها " ولم يتابع على الفدية " .
2 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 58 - باب 17 .
3 في المخطوطة " باب دخول مكة والحرم . . . " .
4 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 58 - باب 18 .
5 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 63 باب 19 .
6 سنن الدارقطني - كتاب الحج - 2 / 294 - ح 260 .
7 المغني - 3 / 306 .