1166 - وقال ابن مسعود : " وكنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاريةُ الدَّلو والقِدْر " رواه أبو داود 1 .
1167 - وروى عن عمر " أنّه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بيت ماله " 2 - وحكى ابن المنذر الإجماع " أنه إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت فالقول قوله ، وقال أكثرهم : مع يمينه 3 " .
1168 - وللترمذي وصححه عن مالك بن نَضْلة 4 [ قال ] " قلت يا رسول الله الرجل أَمُرُّ به فلا يُقْريني ولا يُضَيِّفني ، فيمر بي [ أ ] فأجازيه 5 ؟ قال [ لا ] أَقْرِه " 67 .
هامش
1 أبو داود - الزكاة - 2 / 124 - ح 1657 .
2 المغني 7 / 280 , هذا وفي المخطوطة زيادة حرف الواو قبل قوله " ذهبت " .
3 المغني 7 / 292 .
4 رسمت في المخطوطة هكذا " نظلة " .
5 أي أكافئه بترك القرى ومنع الطعام كما فعل بي .
6 أي أضفه والقرى هو الضيافة .
7 الترمذي - البر والصلة - 4 / 364 - ح 2006 , لكن فيه " أفأقريه " بدل " أفأجزيه " , وفي الطبعة المصرية التي مع تحفة الأحوذي " أفأجزيه " .