وقال الحسن : " لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً ، فما خرج فهو بينهما " ورأى ذلك الزهري 1 - وقال الحسن " " [ لا بأس ] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف " 2 .
- وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد : " لا بأس أن يُعْطِي الثوب 3 بالثلث أو الربع ونحوه 4 " ، وقال معمر : " لا بأس أن تُكْرى 5 الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى " 6 .
1116 - وللترمذي وحسنه عن رافع [ بن خديج ] " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء 8 وله نفقته " 9 وحسنه البخاري 10 .
هامش
1 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 10 - باب 8 .
2 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 10 - باب 8 .
3 في المخطوطة " الثور " ، وهو تصحيف .
4 في المخطوطة " أو نحوه " .
5 رسمت في المخطوطة هكذا " تكرا " .
6 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 10 - باب 8 .
7 في المخطوطة " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بدل " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " .
8 في المخطوطة " شيئا " .
9 الترمذي - الأحكام - 3 / 648 - ح 1366 .
10 قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث : " وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن .