هذا ويهلك هذا ] فلم يكن للناس كِراءُ 1 إلا هذا ، فلذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به " " 2 .
1109 - وللبخاري عنه : " ليس بها بأس بالدينار والدرهم " 3 .
1110 - ولهما عن طاوس " أني أعطيهم وأعينهم ، وإن أعلمهم 4 أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ، ولكن قال : أن يمنح [ أحدكم ] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجراً معلوماً " 5 .
1111 - وللترمذي وصححه عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض " 6 .
112 - ولمسلم عن ثابت بن الضحاك : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها " 7 .
هامش
1 رسمت في المخطوطة هكذا " كرى " .
2 مسلم - البيوع - 3 / 1183 - ح 116 .
3 نص الحديث في المخطوطة " ليس به بأسا بالدنانير والدراهم " ، وما أثبته هو ما في البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 25 - ح 2346 - 2347 .
4 في المخطوطة " وإن علمهم " .
5 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 14 - ح 2330 , ومسلم - البيوع - 3 / 1184 - ح 121 كلاهما نحوه .
6 الترمذي الأحكام 3 / 6686 ح 1385 .
7 مسلم - البيوع - 3 / 1184 - ح 119 .