- وإن شرط على المضارب ضمان [ المال ] أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل 1 ، لا نعلم فيه خلافاً ، والعقد صحيح ، قاله أحمد 2 .
- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَيناً له على رجل مضاربة 3 ، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال 4 .
1092 - قال البخاري : " لم يَرَ 5 المسلمون في النّهْد 6 بأساً أن يأكل هذا بعضاً ، وهذا بعضاً ، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة " ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة ، وحديث سلمة قال : " فنادِ في الناس يأتون 7 بفضل أزْوادهم . . . " الحديث .
وحديث رافع في الجزور : ( فتقسم عشر 8 قِسَم ، فنأكل لحما
هامش
1 في المخطوطة " باطلا " ، وهو خطأ .
2 المغني 5 / 187 .
3 المغني 5 / 190 .
4 المعني 5 / 192 .
5 رسمت في المخطوطة هكذا " يرا " ، وهو خطأ من الناسخ .
6 النهد : بفتح النون وكسرها : هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة , أي خلط الزاد في السفر , وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك . انظر فتح الباري 5 / 129 .
7 في المخطوطة " فيأتون " ، وهو خطأ .
8 في المخطوطة " عشرة " .