1089 - وقال جابر : " أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على الشطر " 1 .
1090 - وذكر ابن المنذر الإجماع على شركة العِنان والمضاربة 2 وأن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه وما يجمعان عليه ، بعد أن يكون معلوماً جزءاً من الأجزاء ، 3 وعلى البطلان إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة 4 .
1091 - وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه " أن عبد الله وعُبيد الله ابني 5 عمر ( بن الخطاب رضي الله عنه ) خرجا في جيش إلى العراق ، فتسلّفا من أبي موسى مالاً وابتاعا به متاعاً ، وقدما به [ إلى ] المدينة ، فباعاه وربحا فيه . فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله
هامش
1 البخاري - الإجارة - 4 / 462 - ح باب 22 ومسلم - المساقاة - 3 / 1186 - ح 1 - 3 , كلاهما عن ابن عمر وليس عن جابر , واللفظ للبخاري , لكنه قال " بالشطر " بدل " على الشطر " . وأخرجه الترمذي عن ابن عمر نحوه , وقال " وفي الباب عن أنس ابن عباس وزيد ابن ثابت وجابر , قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي " عند قوله " وجابر " " لينظر من أخرجه " والظاهر أن رواية جابر ليست في الكتب المشهورة والله أعلم انظر تحفة الأحوذي 4 / 637 .
2 انظر المغني - الشركة - 5 / 124 و 135 .
3 المغني - الشركة - 5 / 140 .
4 المغني - الشركة - 5 / 148 .
5 في المخطوطة " ابنا " وهو خطأ من الناسخ .